تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فقتله فعليه فدائه أي قيمته ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم الذي هو الأمان انتهى . ومستند الحكم - مضافا إلى دعوى الاجماع ودعوى شمول العمومات - صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وما دخل من الوحش والطير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم ( 1 ) - وهو شامل باطلاقه لما نحن فيه ، نعم لا يستفاد من الصحيح وجوب الفداء عليه ، فالعمدة هو دعوى الاجماع والعمومات ومثله في الضمان إذا أرسل كلبه في الحل ، وكان الصيد في الحل فدخل الحرم فقتله في الحرم ، فإنه يستند القتل إليه عرفا في الحرم فصار سببا لقتله في الحرم ، نعم إذا أرسل كلبه على صيد في الحل ، فدخل الكلب في الحرم وأصاب صيدا آخر فلا ضمان عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .