فقتله فعليه فدائه أي قيمته ، قال في الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم
أدلة الجزاء على القاتل في الحرم الذي هو الأمان
انتهى .
ومستند الحكم - مضافا إلى دعوى الاجماع
ودعوى شمول العمومات - صحيح ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وما دخل من الوحش
والطير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى
حتى يخرج من الحرم ( 1 ) - وهو شامل باطلاقه
لما نحن فيه ، نعم لا يستفاد من الصحيح وجوب الفداء
عليه ، فالعمدة هو دعوى الاجماع والعمومات
ومثله في الضمان إذا أرسل كلبه في الحل ، وكان
الصيد في الحل فدخل الحرم فقتله في الحرم ، فإنه
يستند القتل إليه عرفا في الحرم فصار سببا لقتله في
الحرم ، نعم إذا أرسل كلبه على صيد في الحل ، فدخل
الكلب في الحرم وأصاب صيدا آخر فلا ضمان عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .