منها رواية عبد الرحمن العرزمي عن الصادق عن أبيه ( ع ) عن أمير المؤمنين صلوات
الله عليه قال : يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه ( 1 ) .
ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها
فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده ( 2 ) .
ومنها رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الأول
عليه السلام قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال :
يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ،
وإن أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب
العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس برمي الحدأة وإن
عرض له اللصوص امتنع منهم ( 3 ) .
ومنها ما عن المفيد في المقنعة قال : سئل عليه السلام عن
قتل الذئب والأسد ، فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن
أراداه وكل شئ إرادة من السباع والهوام فلا حرج عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 1 - 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 1 - 10 .
( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 1 - 10 .