في قتله ( 1 ) .
ومنها ما عن قرب الإسناد عن وهب بن وهب عن أبي عبد
الله عليه السلام عن علي عليه السلام وقال : يقتل الحرم
ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب
والحية والنس والذئب والأسد ، وما خاف أن يعدد
عليه نم السباع والكلب العقور ( 2 ) .
ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يقتل المحرم الزنبور والأسود الغددة
والذئب وما خاف أن يعذ وعليه وقال : الحلب
العقود هو الذئب ( 3 ) .
قوله عليه السلام : وما خاف الخ يحتمل أن يكون ما ذكره ( 4 )
من الزنبور وغيره من مصاديق ما خاف أن يعده وعليه
ويحتمل أن يكون مراده ( ع ) أن المذكورات أي الزنبور
وغيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه
ويحتمل أن يكون مراده ( ع ) أن المذكورات أي الزنبور
وغيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه
أولا لأنها من المؤذيات نوعا ، ثم بعد ما ظهر من
الأخبار من جواز قتلها إذا أراد ته أنه لا يجوز قتلها إذا لم ترده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 13 .
( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 13 .
( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 13 .