تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
رآه بعد ذلك أنه مشى عليها ورعى . ولو جرحه ضمن أرشه ، وقيل : ربع قيمته ، وكذا إذا كسر يده أو رجله فعليه ربع قيمته ، أما في كسر يده أو رجله فمستند الحكم صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله قضى الصيد فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ؟ فإن رآه بعد انكسر يده أو رجله وتدرعي وأصلح فعليه ربع قيمته ( 1 ) . قوله : فإن رآه الخ قيل : إنه ليس من كلام الإمام عليه السلام بل هو من كلام الشيخ في التهذيب . وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله ، فتركه ، فرعى الصيد ، قال : عليه ربع الفداء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 129 | محمد هادي المقدس النجفي