رآه بعد ذلك أنه مشى عليها ورعى .
ولو جرحه ضمن أرشه ، وقيل : ربع قيمته ، وكذا إذا
كسر يده أو رجله فعليه ربع قيمته ، أما في كسر يده أو رجله
فمستند الحكم صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر
يده أو رجله قضى الصيد فلم يدر الرجل ما صنع
الصيد ، قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع
الصيد ؟ فإن رآه بعد انكسر يده أو رجله وتدرعي
وأصلح فعليه ربع قيمته ( 1 ) .
قوله : فإن رآه الخ قيل : إنه ليس من كلام الإمام
عليه السلام بل هو من كلام الشيخ في التهذيب .
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل
رمى صيدا فكسر يده أو رجله ، فتركه ، فرعى الصيد ، قال :
عليه ربع الفداء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .