حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصليهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما
وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما ( 1 ) .
ومنها رواية عمر بن البراء عنه عليه السلام في من نسي ركعتي
طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص أن يصليهما
بمنى ( 2 ) .
ومنها رواية هشام بن المثنى وحنان قالا : طفنا
بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا بمنى
ذكرناهما ، فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال :
صلياهما بمنى ( 3 ) .
ومنها رواية هشام بن المثنى ، قال : نسيت أن أصلي
الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى
فرجعت إلى مكة ، فصليتهما ، ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك
لأبي عبد الله عليه السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ذكر ( 4 )
إلى غير ذلك من الأخبار .
وحمل صاحب الجواهر هذه الأخبار على صورة المشقة
من العود ، وعن الصدوق العمل بمضمون هذه الأخبار ، وربما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8
( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8
( 3 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8
( 4 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8