مقام إبراهيم مصلى ( 1 ) .
ومن المعلوم عدم وجوب أي صلاة في مقام
إبراهيم ( عليه السلام ) إلا هذه الصلاة ، فيعلم ولو ببيان الروايتين
المتقدمتين والروايات القادمة أنه يجب كون المقام
مصلى لهذه الصلاة .
وثالثا الأخبار المستفيضة الدالة على الوجوب في صورة
العلم ووجوب الرجوع إلى المقام في صورة النسيان .
منها حسنة معاوية بن عمار أو صحيحته عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم
وصل ركعتين ( 2 ) الحديث .
ومنها صحيحة الأخرى المتقدمة آنفا عنه عليه السلام :
فإنه ( عليه السلام ) بعد ما ذكر كيفية الطواف وأنه سبعة أشواط قال :
ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين الحديث .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين
حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 16
( 2 ) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3