تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مقام إبراهيم مصلى ( 1 ) . ومن المعلوم عدم وجوب أي صلاة في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) إلا هذه الصلاة ، فيعلم ولو ببيان الروايتين المتقدمتين والروايات القادمة أنه يجب كون المقام مصلى لهذه الصلاة . وثالثا الأخبار المستفيضة الدالة على الوجوب في صورة العلم ووجوب الرجوع إلى المقام في صورة النسيان . منها حسنة معاوية بن عمار أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم وصل ركعتين ( 2 ) الحديث . ومنها صحيحة الأخرى المتقدمة آنفا عنه عليه السلام : فإنه ( عليه السلام ) بعد ما ذكر كيفية الطواف وأنه سبعة أشواط قال : ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين الحديث . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 16 ( 2 ) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3