ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات ؟
قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا ( 1 ) إلى غير ذلك من
الأخبار ، نعم إذا نسي الركعتين حتى خرج من مكة فهل
يجب عليه العود لاتيان الصلاة في المقام أو يكفيه اتيانهما
حيثما ذكر ؟ فيه وجهان بل قولان
مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا هو وجوب
الرجوع ، وكذا رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى
طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ، فلم
يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، يصلي أربع ركعات ؟ قال :
يرجع ، فيصلي عند المقام أربعا ( 2 ) .
وكذا الرواية المروية عن مجمع البيان عنه عليه السلام أنه سئل
عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي
الركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصليهما ولو بعد أيام لأن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7
( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7