تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار ، نعم إذا نسي الركعتين حتى خرج من مكة فهل يجب عليه العود لاتيان الصلاة في المقام أو يكفيه اتيانهما حيثما ذكر ؟ فيه وجهان بل قولان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا هو وجوب الرجوع ، وكذا رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ، فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، يصلي أربع ركعات ؟ قال : يرجع ، فيصلي عند المقام أربعا ( 2 ) . وكذا الرواية المروية عن مجمع البيان عنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصليهما ولو بعد أيام لأن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7 ( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7