قال : يعيد حتى يثبته ( يتبينه خ ل ) ( 1 ) ، هذا على نسخة الكافي
وعن التهذيب ( حتى يستتمه )
ومن الأدلة التي استدل بها للبطلان بأن الطواف يخرج
من هيئته التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله ، وبأن الزيادة
في الطواف كزيادة ركعة في الصلاة .
ولكن يناقش في جميع هذه الأدلة ، أما النبوي فهو غير
قابل للاعتماد فإنه غير مروى من طرقنا ، وأما الروايتان
فبضعف سندهما ، وأما الخروج عن الهيئة فيمنع ذلك
فإن عدم فعله صلى الله عليه وآله للزيادة لا يقتضي التحريم
فضلا عن البطلان ، وغاية ما في الباب أنه تشريع محرم
وهو لا يقتضي بطلان الطواف لأن المفروض أنه
أتى بشئ زائد خارج عن الطواف .
وأما كون الزيادة في الطواف كالزيادة في الصلاة
فهو قياس لا نقول به مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف
الفريضة ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستا ( 2 ) - على عدم
البطلان ، إلا أنه يمكن دفع جميع هذه المناقشات ، أما الروايتان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 1 - 8
( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 1 - 8