( مسائل : )
الأولى : قال في الشرائع : الزيادة على السبع
في الطواف الواجب محذورة على الأظهر ، وفي
النافلة مكروهة انتهى .
أما محذورية الزيادة في الطواف الواجب
بمعنى مبطليتها له إذا كانت عمدا فمضافا إلى دعوى الشهرة
عليها - كما عن كشف اللثام - دلت عليها الأخبار .
منها النبوي العامي ( الطواف بالبيت صلاة ) ( 1 )
ومنها رواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام
قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة
المفروضة إذا زدت عليها ، فإذا زدت عليها فعليك
الإعادة ، وكذلك السعي ( 2 ) .
ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 5 صلى الله عليه وآله وسلم 87 على ما حكي عنه
( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 11 .