ومنها رواية سليمان بن مهران قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام - في حديث - : كيف صار الحلق على الصرورة
واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك وسما بسمة
الأدميين . ألا تسمع قول الله عز وجل : لتدخلن المسجد الحرام
إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) ( 1 )
والتعليل وإن كان في هذه الرواية مفيدا لاستحباب الحلق
إلا أن تقريره عليه السلام لقول القائل : كيف صار الحلق على الصرورة
واجبا ) وعدم ردعه - مفيد للوجوب .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال :
على المصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير
لمن قد حج حجة الاسلام ( 2 )
والمحصل من مجموع هذه الروايات أنه يجب الحلق
على ثلاثة نفر : الأول الصرورة ، الثاني الملبد شعره
بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يترسخ ، الثالث من عقص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 14 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 14 - 5