فيه شامل للصرورة .
وكذا حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : اللهم
اغفر للمحلقين مرتين ، قيل : وللمقصرين يا رسول الله
قال : وللمقصرين ( 1 ) فإنه يستفاد منها التخيير .
وكذا صحيحة معاوية بن عمار أو حسنة عنه عليه السلام
قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء
قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق
وليس له التقصير ( 2 ) .
فإن كلمة ( ينبغي ) ظاهرة في التخيير ، هذا ، ولكن
هذا الاطلاق - لو كان - قابل للتقييد ويكفي لتقييد هذا
هذا الاطلاق الروايات المستفيضة ، منها رواية أبي بصير
عنه عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر
إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام ( 3 ) ، ومنها رواية بكر بن خالد
عنه عليه السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يخلق ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10