الصحيحة أو المعتبرة :
منها رواية سالم أبي الفضل قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين
ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة واحدة ( 1 ) .
وكذا الروايات الآتية التي تدل على وجوب الحلق
على ثلاثة نفر .
ثم إنه هل يجب الحلق على الصرورة وهو الذي لم
يحج قبل ذلك أصلا وهذه هي حجته الأولى ؟ ربما يقال :
إنه مخير بين الحلق والتقصير استنادا إلى بعض الروايات
منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : من
لبد شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق ،
ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل ( 2 )
فقوله عليه السلام : ومن لم يلبد تخير ، يشمل باطلاقه
للصرورة ، وكذا اطلاق قوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام
إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ( 3 ) ) فإن اطلاق التخيير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 13 - 15
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 13 - 15
( 3 ) سورة الفتح الآية 27