أجده ، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد صلوات الله عليهم
عليه )
ومستند هذا الشرط - بعد دعوى الاجماع - روايات
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف
المرأة ( 1 ) .
ومنها صحيحة حريز وإبراهيم بن عمر قالا : لا بأس
أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأما الرجل فلا يطوفن إلا
وهو مختون ( 2 ) .
ومنها خبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في رجل
أسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن ؟ قال :
لا يحج حتى يختتن ( 3 ) . وغير ذلك من الأخبار .
وهل يشمل هذه الروايات للخنثى المشكل - بعد خروج
المرأة منها ؟ فيه وجهان فبناء على أن الحج اسم للأعم من الصحيح
والفاسد لا تشملها لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الاشتراط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 3 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 3 - 4