تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
أجده ، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد صلوات الله عليهم عليه ) ومستند هذا الشرط - بعد دعوى الاجماع - روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة ( 1 ) . ومنها صحيحة حريز وإبراهيم بن عمر قالا : لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون ( 2 ) . ومنها خبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في رجل أسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن ( 3 ) . وغير ذلك من الأخبار . وهل يشمل هذه الروايات للخنثى المشكل - بعد خروج المرأة منها ؟ فيه وجهان فبناء على أن الحج اسم للأعم من الصحيح والفاسد لا تشملها لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الاشتراط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 3 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 3 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 3 - 4