تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
فإنه يجب على الخنثى ما عدا الاختتان من سائر أفعال الحج ويشك في وجوبه بالنسبة إليها ، فالأصل يقتضي براءة ذمتها منه . وأما إذا كان الحج اسما للصحيح فلا يمكن اجراء أصل البراءة بالنسبة إلى الاختتان لأنه تعلق بذمته الحج فلا بد بفراغ ذمته منه ، ولا يحصل العلم بالفراغ إلا بالاختتان هذا هو المستفاد من كلام صاحب الجواهر . ولكن يرد عليه أن الحج على الفرض الأول وإن كان اسما للأعم إلا إنا نعلم علما يقينا بأن مطلوب الشارع هو الحج الصحيح ، فلا فرق حينئذ بين ما كان اسما للصحيح ، فاللازم عند ذلك هو الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى المشكل بالاختتان خصوصا إذا قلنا : إن المستفاد من الروايات المتقدمة أن الختان من شرائط الحج ، فبانتفائه ينتفي المشروط كما سيجيئ في الصبي هذا كله في الخنثى المشكل ، وأما المرأة فلا يجب عليها الاختتان كما عرفت ودلت عليه الروايات المتقدمة