تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والمحصور يبعث بهديه ، فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذ بعث ( 1 ) . قوله : وليمسك الآن عن النساء الخ معناه فليمسك عن النساء فعلا إذا بعث هديه إلى أن يبلغ الهدي محله وظاهره الوجوب . وكذا قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة آنفا فإنه قال في آخرها : وليمسك أيضا . نعم عن العلامة في المختلف والفاضل المقداد والحلي عدم الوجوب ، وهو المستفاد من صاحب الشرائع للأصل ولكن لا مجال لجريان الأصل هنا بعد ظهور الخبرين في الوجوب ، ولا قرينة لحملهما على الاستحباب بعد ما حكم كثير من الفقهاء بالوجوب ، بل في الجواهر ( لعله المشهور انتهى هذا كله في حج التمتع ، وأما القارن إذا أحصر فتحلل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 5 .