تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الحصر . وأما مرسلة المفيد فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف السند ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو العمل بمطلقات سائر الأخبار كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في قضية اعتمار الحسين عليه السلام في الرواية المتقدمة : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ) المراد منه - ولو بقرينة سائر الروايات - الاتيان بالحج أو العمرة من قابل . ( فرع : ) لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وعليه ذبح هدي في القابل لأن تحلله كان بإذن الشارع ، ولصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال في ضمنها : فإن رد والدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ( 1 ) الحديث . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 .