الحصر .
وأما مرسلة المفيد فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف
السند ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو العمل بمطلقات
سائر الأخبار كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار
في قضية اعتمار الحسين عليه السلام في الرواية المتقدمة : لا تحل
له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة ) المراد منه - ولو بقرينة سائر الروايات - الاتيان
بالحج أو العمرة من قابل .
( فرع : )
لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وعليه ذبح
هدي في القابل لأن تحلله كان بإذن الشارع ،
ولصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه
قال في ضمنها : فإن رد والدراهم عليه ولم يجدوا هديا
ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ، ولكن يبعث من قابل
ويمسك أيضا ( 1 ) الحديث .
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 .