تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وهذه الرواية ظاهرة في ما ذكره في الشرائع من التفصيل بين الحج الواجب والتطوع كما نقلناه عنه آنفا إلا أن هذه الرواية مرسلة مع احتمال أن يكون قوله : ( هذا إذا كان في حجة الاسلام ) الخ من كلام المفيد لا جزءا من الرواية . ومنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر هذا المبحث فإنه عليه السلام قال في ذيلها : والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء ( 1 ) ، إلى غير ذلك ، من الأخبار . وأما أن الاحلال لا يكون إلا بالحج من قابل إذا كان الحج واجبا فيدل على صحيح معاوية بن عمار المتقدم فإنه عليه السلام : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ( 2 ) . ومرسلة المفيد المتقدمة فإنه عليه السلام قال : ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ) وأما الاكتفاء بالاتيان لطواف النساء أو الاستنابة . فيه في التطوع في حصول الاحلال منهن فيدل عليه ذيل مرسلة المفيد الدالة على عدم وجوب الرجوع في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 300 | محمد هادي المقدس النجفي