وهذه الرواية ظاهرة في ما ذكره في الشرائع من التفصيل
بين الحج الواجب والتطوع كما نقلناه عنه آنفا إلا أن هذه
الرواية مرسلة مع احتمال أن يكون قوله : ( هذا إذا كان في
حجة الاسلام ) الخ من كلام المفيد لا جزءا من الرواية .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر هذا
المبحث فإنه عليه السلام قال في ذيلها : والمصدود تحل له النساء
والمحصور لا تحل له النساء ( 1 ) ، إلى غير ذلك ، من الأخبار .
وأما أن الاحلال لا يكون إلا بالحج من قابل إذا كان
الحج واجبا فيدل على صحيح معاوية بن عمار المتقدم فإنه
عليه السلام : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ( 2 ) .
ومرسلة المفيد المتقدمة فإنه عليه السلام قال : ولا يقرب
النساء حتى يقضي المناسك من قابل )
وأما الاكتفاء بالاتيان لطواف النساء أو الاستنابة .
فيه في التطوع في حصول الاحلال منهن فيدل عليه
ذيل مرسلة المفيد الدالة على عدم وجوب الرجوع في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 - 3 .