رجل بعث بهديه مع قوم سياق وواعدهم يوما يقلدون
فيه هديهم ويحرمون قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم
في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ،
قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير
عليه ، وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه ،
قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم
فيه ( 1 ) .
وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام قال : إن ابن
عباس وعليا ( عليه السلام ) كانا يبعثان هديهما من المدينة
ثم ينحران ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا
أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم
يمسكان يومئذ إلى يوم النحر على كل ما يمسك عنه
المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي
إلا من كان حاجا أو معتمرا ( 2 ) ، إلى غير ذلك من
الأخبار الدالة على أنه يصير باشعار هديه أو تقليده
بمنزلة المحرم في وجوب اجتناب ما يجتنبه المحرم إلى أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الصد والاحصار الحديث 4 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الصد والاحصار الحديث 4 - 3 .