تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
رجل بعث بهديه مع قوم سياق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه ، وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه ، قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه ( 1 ) . وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام قال : إن ابن عباس وعليا ( عليه السلام ) كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحران ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر على كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنه يصير باشعار هديه أو تقليده بمنزلة المحرم في وجوب اجتناب ما يجتنبه المحرم إلى أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الصد والاحصار الحديث 4 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الصد والاحصار الحديث 4 - 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 306 | محمد هادي المقدس النجفي