لهذا القول دليل سوى الاستصحاب ،
ولكن الاستصحاب مقطوع بالنص الذي
عمل به الأصحاب كما عرفت .
ثم إن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا
لذبحه ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم في وقت اشعار الهدي
أو تقليده ، فإذا كان وقت المواعدة للذبح أحل ، وهذا
الحكم وإن كان على خلاف القاعدة إلا أنه دل عليه صحيح
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب قال : يواعد أصحابه
يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه
المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم
الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة ( 1 ) .
وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحصار والصد الحديث مع اختلاف ما