تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أو المحصر أو استقلالهم نظر من مشابهة كل منهما والشك في حصول السبب فيهما وعدم التعرض لحكم غيرهما ، ويمكن ترجيح جانب الحصر لأنه أشق ، وبه يتيقن البراءة انتهى . ويرد عليه أنه - بعد ما عرفت فيما سبق من أن الصد بالعدو والحصر بالمرض كما دلت عليه الرواية الصحيحة المتقدمة - لا وجه لعد هؤلاء من المصدود أو المحصر فإن الصد أو الحصر ليس مطلق عدم امكان الاتيان بأفعال الحج أو العمرة بل عدم الامكان الخاص ، وهو الصد بالعدو أو الحصر بالمرض ، فلذا لم يعد الفقهاء رضوان الله عليهم من المصدود أو المحصر من فاته الحج لضيق الوقت ، وحينئذ يمكن بل الظاهر أنه كذلك - أن حكم هؤلاء الذين ذكرهم قدس سره حكم من فاته الحج لضيق الوقت في أن وظيفته أن يحلل نفسه بعمرة الأفراد . وقال في الشرائع : وكذا لو حبس ظلما انتهى ، أي وكذا التفصيل الذي ذكره في المديون بأنه إن كان قادرا على