أو المحصر أو استقلالهم نظر من مشابهة كل منهما والشك في
حصول السبب فيهما وعدم التعرض لحكم غيرهما ، ويمكن ترجيح
جانب الحصر لأنه أشق ، وبه يتيقن البراءة انتهى .
ويرد عليه أنه - بعد ما عرفت فيما سبق من أن الصد
بالعدو والحصر بالمرض كما دلت عليه الرواية الصحيحة المتقدمة
- لا وجه لعد هؤلاء من المصدود أو المحصر فإن الصد أو
الحصر ليس مطلق عدم امكان الاتيان بأفعال الحج أو
العمرة بل عدم الامكان الخاص ، وهو الصد بالعدو
أو الحصر بالمرض ، فلذا لم يعد الفقهاء رضوان الله عليهم
من المصدود أو المحصر من فاته الحج لضيق الوقت ،
وحينئذ يمكن بل الظاهر أنه كذلك - أن حكم هؤلاء
الذين ذكرهم قدس سره حكم من فاته الحج لضيق الوقت
في أن وظيفته أن يحلل نفسه بعمرة الأفراد .
وقال في الشرائع : وكذا لو حبس ظلما انتهى ، أي وكذا
التفصيل الذي ذكره في المديون بأنه إن كان قادرا على
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 277
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٧٧