( الفرع الثالث : )
أنه إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات
وقت الحج جاز له التحلل كما اختاره في الشرائع .
قال في الجواهر : كما في القواعد وغيرها بل لا أجد
فيه خلافا معتدا به فضلا عمن كان يرجوه لصدق اسم
المصدود ، بل عن بعض ( ولو علم ذلك ) ولم يستبعده
الأصبهاني لو تم الدليل على الظن انتهى .
والظاهر أن مراده - أي الأصبهاني من قوله :
لو تم الدليل على الظن ) المناقشة في تحقق الصد قبل
فوات الوقت ، وكيف كان فمع الظن بانكشاف العدو
يجوز له التحلل لصدق اسم الصد عليه فعلا وعدم العلم برفع
الصد عنه .
وأما مع العلم برفع الصد عنه فيشكل صدق الصد
عليه إلا أنه لم يستبعده في كشف اللثام ، بل الظاهر عدم
الصادق كما في فاقد الماء العالم بوجوده في آخر الوقت
فإنه لا يجوز له التيمم بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت
وما نحن فيه - أي مع العلم بانكشاف العدو - من قبيل
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 280
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٨٠