تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( الفرع الثالث : ) أنه إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات وقت الحج جاز له التحلل كما اختاره في الشرائع . قال في الجواهر : كما في القواعد وغيرها بل لا أجد فيه خلافا معتدا به فضلا عمن كان يرجوه لصدق اسم المصدود ، بل عن بعض ( ولو علم ذلك ) ولم يستبعده الأصبهاني لو تم الدليل على الظن انتهى . والظاهر أن مراده - أي الأصبهاني من قوله : لو تم الدليل على الظن ) المناقشة في تحقق الصد قبل فوات الوقت ، وكيف كان فمع الظن بانكشاف العدو يجوز له التحلل لصدق اسم الصد عليه فعلا وعدم العلم برفع الصد عنه . وأما مع العلم برفع الصد عنه فيشكل صدق الصد عليه إلا أنه لم يستبعده في كشف اللثام ، بل الظاهر عدم الصادق كما في فاقد الماء العالم بوجوده في آخر الوقت فإنه لا يجوز له التيمم بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت وما نحن فيه - أي مع العلم بانكشاف العدو - من قبيل