ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة
فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال :
يلحق ، فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح
ويحلق ولا شئ عليه ، قلت : فإن خلى سبيله يوم النفر
كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج ، إن كان دخل
متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ، ثم يسعى
أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، فإن كان مفردا للحج
فليس عليه ذبح ولا شئ عليه ( 1 ) .
فحكم عليه السلام عليه بالصد بمنع السلطان له من الاتيان
بأعمال الحج ، بل يمكن تحقق الصد بالمنع له من طريق خاص
بل قال في المسالك : إن حصر الصد فيما ذكروه في موضع
نظر ، فقد عد من الأسباب فناء النفقة وفوات الوقت
وضيقه والضلال عن الطريق مع الشرط قطعا ولا معه في
وجه .
لرواية حمران عن الصادق عليه السلام حين سأله عن للذي
يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه
الله ، قال أو لم يقل ( 2 ) ، وفي الحاق أحكام هؤلاء بالمصدود
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الاحصار والصد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الاحرام الحديث 4 .