ذكرها في الشرائط فإنه قد قيد وجوب إعطاء المال بالمكنة
وفي الفرع الخامس قيده بعدم الاجحاف مع أن المكنة أعم
من الاجحاف كما هو واضح ، فيمكن أن يكون مراده بعدم
الاجحاف هو المكنة أيضا بأن المراد عدم الاجحاف بالنسبة
إلى حال الدافع وهو المتمكن ، ويمكن أن يكون قد تغير نظره
والله العالم .
( الفرع الثاني : )
إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدي حيث إنك
قد عرفت أن الأمر بالتحلل للرخصة - ففاته الحج أي فات
وقت الحج لم يجز له التحلل بالهدي لعدم صدق المصدود
عليه حينئذ ، فيلزم عليه أن يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن
فاته الحج ولا دم عليه كما عرفت ذلك فيما سبق ، وعرفت
أيضا رواية داود الرقي والجواب عنها ، إلا أنه يجب عليه
القضاء إن كان الحج الفائت واجبا مستقرا عليه أو إذا استمرت
استطاعته ، وأما إذا كان ندبا فلا يجب قضائه وإن صار
واجبا بالنذر وشبهه .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 279
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٧٩