تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ذكرها في الشرائط فإنه قد قيد وجوب إعطاء المال بالمكنة وفي الفرع الخامس قيده بعدم الاجحاف مع أن المكنة أعم من الاجحاف كما هو واضح ، فيمكن أن يكون مراده بعدم الاجحاف هو المكنة أيضا بأن المراد عدم الاجحاف بالنسبة إلى حال الدافع وهو المتمكن ، ويمكن أن يكون قد تغير نظره والله العالم . ( الفرع الثاني : ) إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدي حيث إنك قد عرفت أن الأمر بالتحلل للرخصة - ففاته الحج أي فات وقت الحج لم يجز له التحلل بالهدي لعدم صدق المصدود عليه حينئذ ، فيلزم عليه أن يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج ولا دم عليه كما عرفت ذلك فيما سبق ، وعرفت أيضا رواية داود الرقي والجواب عنها ، إلا أنه يجب عليه القضاء إن كان الحج الفائت واجبا مستقرا عليه أو إذا استمرت استطاعته ، وأما إذا كان ندبا فلا يجب قضائه وإن صار واجبا بالنذر وشبهه .