كل واحد منهم دم شاة ، ويحلق ، وعليهم الحج من
قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي
أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة
فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ( 1 ) .
إلا أن هذه الرواية يمكن حمل ها على عدم امكان تحللهم
بالاتيان بالعمرة فحينئذ يتحللون بالهدي .
( فروع : )
الأول : إذا حبس بدين فإن كان قادرا على أدائه
ومما طل لأدائه فحبسوه لأجله فهو ليس بمصدود لأنه
كان عليه أداء دينه ، فحيث لم يؤده فهو مفوت لحجه اختيارا
فلا تشمله أدلة الصد ، وأما إذا كان عاجزا عن أدائه فحبسوه
عن الحج فهو مصدود لأنه محبوس ظلما لعدم اعتبار العداوة
في تحقق الصد ، بل يتحقق بصده ظلما .
كما دلت عليه رواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5 .