تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
نفي المصدود أولى ، إلا أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الروايات مع أنها واردة في المحصور ، فتعديتها إلى المصدود قياس لا نقول به مضافا إلى اختلافها في ما بينها : فإن بعضها دال على صوم ثلاثة أيام وبعضها على مطلق الصوم من دون بيان عدده ، وبعضها على صوم ثمانية عشر يوما ، وعدم اجتماع شرائط الحجية فيها ، وما اجتمع فيه شرائط الحجية كصحيحة معاوية بن عمار ففيها الاجمال كما عن المدارك فإن قوله ( عليه السلام ) : ينسك ويرجع ) لا يعلم ما المراد منه فإن المراد من النسك هل يكون الهدي أو بعض أعمال الحج ؟ وإن كان يمكن أن يقال برفع الاجمال بقوله : فإن لم يجد هديا ) فإنه يظهر منه أن المراد بالنسك هو الهدي والله العالم . ولكن الأحوط مع ذلك لا ينبغي تركه باتيان البدل والبقاء على احرامه ، ويمكن أن يقال باحتمال عدم وصول جميع الروايات إلى الأصحاب كما في الجواهر فلم يتحقق اعراضهم عنها ، ومع ذلك كله فالقول الذي اخترناه