ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شئ مما ينبغي
لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ( 1 ) .
ومنها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى
بمكة ثم نحوها قال : لا بأس قد أجزأ عنه ( 2 ) إلى غير
ذلك من الأخبار .
إلا أن هذه الروايات وغيرها لا تدل على أكثر من
الاجزاء لو قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم ،
نسيانا أو جهلا ، ولا تدل على عدم وجوب الترتيب
فهذه الروايات موردها النسيان أو الجهل فلا تشمل
صورة العلم بوجوب الترتيب فالأحوط في صورة للعلم
هو الإعادة ، ويؤيده رواية عمار بن موسى الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح
قال : يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول :
لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 6 - 5
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2