وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء
والطيب ( 1 ) - أي بعد ما حلق كما دلت عليه الروايات
المتقدمة ، وهاتان الروايتان قد فصلتا بين المتمتع وغيره
فحكمتا بأنه يحل بالحلق للمتمتع كل شئ غير الطيب
والنساء ، وفي المفرد وكذا القارن يحل له بالحلق كل شئ
إلا النساء .
إلا أنه تنافي هذه الأخبار روايات كثيرة دالة على
أنه يحل له كل شئ إذا حلق إلا النساء :
كصحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام : إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطلبه بالحناء ؟ قال :
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء ( 2 ) الحديث
وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : سئل ابن عباس
هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزدر
البيت ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 7