أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق
قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم :
يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح . وقال بعضهم : خلقت
قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا
قدموه ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا حرج ( 1 ) .
حيث يستفاد من الرواية عدم وجوب تقديم ما حقه
التقدم بل هو مستحب لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نفى البأس والحرج عن تقديم
ما حقه التأخير .
ومنها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي
جعفر الثاني عليه السلام : إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم
النحر وحلق قبل أن يذبح ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه
لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول
الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق
شئ مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4