قد دلت على صحته إذا قدمه على الذبح ، وثانيا الأخبار
للمستفيضة :
فمنها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن الصادق
عليه السلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 1 ) ( أي
إذا رميت فاشتر هديك واذبحه ) .
ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : إذا ذبحت
أضحيتك فاحلق رأسك ( 2 ) .
ومنها رواية جميل عنه عليه السلام قال : تبدأ بمنى بالذبح
قبل الحلق ( 3 ) الحديث .
ومنها صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال : سمعته يقول :
لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل فتفيض عند المشعر
ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى ، فيرمين الجمرة ثم يصبرن
ساعة ، ليقصرن ولينطلقن إلى مكة إلا إن يكن يردن أن
يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 7