ومنها صحيحة سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟
قال : نعم إلى أن قال : أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى
فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من
شعورهن وليقصرن من أظفارهن ( 1 ) .
ومنها رواية موسى بن القاسم عن علي عليه السلام قال :
لا يحلق رأسه حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 2 )
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي
قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن ( 3 ) .
بناءا على أن المراد من قوله ( ولا يعودن ) الحرمة من
النهي عن العود ، فيفيد وجوب الترتيب ، نعم إذا أخل
بالترتيب لا يضره ذلك بمعنى عدم بطلان ما أتى به
على خلاف الترتيب ، هذا
ولكن تعارض هذه الروايات أخبار كثيرة أخرى :
منها صحيحة جميل بن دراج المتقدمة قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9 - 10
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9 - 10