پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 258

پدیدآورندگان:

ص۲۵۸
ظاهر في أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مقام امتثال الأمر الإلهي الذي نزل عليه مضافا إلى دلالة ظاهر الآية على الوجوب . ويستفاد من الأخبار المتقدمة أيضا أن المصدود لا يجب عليه بعث هديه إلى مكة إن كان احرامه للعمرة أو إلى منى إن كان إحرامه للحج ، بل يذبح هديه أو ينحره في موضعه الذي صد فيه وفاقا لكثير من الفقهاء . نعم حكي عن أبي الصلاح الحلبي انفاذ هديه كالمحصور ويبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ، وعن الإسكافي التفصيل في البدنة بين امكان ارسالها ، فيجب ، وعدمه فينحرها في مكانه ، وعن الغنية عموم وجوب البعث للسائق وغيره وللحاج وللمعتمر وعن الجامع أيضا ذلك إلا أنه نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ، قال في الجواهر : ولم نجد لهم دليلا على ذلك ، بل ظاهر ما سمعته من النصوص وصريح بعضها خلافه انتهى وربما يستدل لهم بقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم