تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وغيره اتفاق المفسرين على نزد لها في حصر الحديبية فعلى كل حال الآية إما خاصة بالمصدود ، وإما تشمل المصدود ، فقد حكم تعالى بوجوب الهدي بقوله : ( فما استيسر من الهدي ) وربما يقال - كما عن ابن إدريس وعلي بن بابويه - بعدم وجوب الهدي عليه وبحصول التحلل له بمجرد صده عن الاتيان بالمناسك استنادا إلى أصالة البراءة عن وجوبه . ويرد عليه أولا أنه لا محال لجريان أصالة البراءة هنا مع جريان الأصل الحاكم عليها وهو استصحاب بقاء حكم الاحرام إلى أن يعلم التحلل ، ولا علم له بالتحلل قبل ذبح الهدي ، وثانيا علي فرض عدم ابتلاء أصل البراءة بالمعارض الأقوى لا يمكن جريانه هنا لوجود الدليل من الآية والروايات كما عرفت ذلك ، والأصل يجري في ما لا دليل عليه ، والمناقشة في الروايات بأعمية فعل النبي صلى الله عليه وآله من الوجوب - يردها أن فعله ( صلى الله عليه وآله وسلم )