تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل ، فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث ( 1 ) . ويستفاد من هذه الروايات وغيرها أن المصدود يجب عليه ذبح الهدي ليحل من إحرامه وهو قول الأكثر من فقهائنا بل في المنتهى قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا قاله في الجواهر واستدل لوجوب الهدي - مضافا إلى هذه الأخبار - بأمرين : الأول استصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم التحلل الثاني قوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ( 2 ) ، بناء على شمول الآية للمصدود ، وإن كان لفظ الآية ( فإن أحصرتم ) الظاهر في المحصور بل عن الشافعي - لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية وكذا عن النيشابوري
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد الحديث 5 ( 2 ) سورة البقرة الآية 196 .