تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فالحكم للسابق منهما ضرورة عدم وجود المصداق للاحق فإن المصدود إذا عرض له الصد بالعدو ثم عرضه المرض لا يقال له إنه - أي هذا الحاج أو المعتمر - قد حصر بالمرض عن اتمام الحج أو العمرة فإن ترك الحج أو العمرة مستند إلى السبب الأول كما إذا قتل رجل انسانا بالخنجر مثلا ثم ضربه آخر - بعد قتله بالبندقة فإنه يستند قتله إلى الأول دون الثاني ، فالحكم للأول إذا كانا متعاقبين . وكيف كان فالمحرم إذا تلبس باحرام الحج أو العمرة ثم صده العدو تحلل من إحرامه بمحلله - ويأتي إن شاء الله بيان محلله - من كل ما أحرم منه حتى النساء إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق غير موضع الصد ولكن تقتصر نفقته عنه ، ومستند هذا الحكم روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال : المحصور غير المصدود إلى أن قال : والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل من أبواب الاحصار والصد الحديث 1