تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
والاحصار يشتركان في تحقق أصل التحلل بكل واحد منهما عند المنع من اتمام المناسك في الجملة ويفترقان - كما في المسالك - في ستة أمور . الأول عموم التحلل وعدمه ، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شئ حرمه الاحرام ما عدا النساء ، بل يتوقف حلهن على طوافهن . الثاني في اشتراط الهدي وعدمه ، فإن المحصر يجب عليه الهدي اجماعا وهو منصوص الآية ، وفي الصد قولان ، وإن كان الأقوى مساواته في ذلك . الثالث في مكان ذبح الهدي فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان ، والمحصر يختص مكانه ( أي مكان هديه ) بمكة إن كان في احرام العمرة ، وبمنى إن كان في احرام الحج . الرابع قدر التحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي والتقصير عملا بالآية ، وفي افتقار المصدود إلى أحدهما قولان ، وإن كان الأقوى الافتقار . الخامس أن تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف