والاحصار يشتركان في تحقق أصل التحلل بكل
واحد منهما عند المنع من اتمام المناسك في الجملة
ويفترقان - كما في المسالك - في ستة أمور .
الأول عموم التحلل وعدمه ، فإن المصدود يحل
له بالمحلل كل شئ حرمه الاحرام ما عدا النساء ، بل
يتوقف حلهن على طوافهن .
الثاني في اشتراط الهدي وعدمه ، فإن المحصر
يجب عليه الهدي اجماعا وهو منصوص الآية ، وفي
الصد قولان ، وإن كان الأقوى مساواته في ذلك .
الثالث في مكان ذبح الهدي فإن المصدود
يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان ،
والمحصر يختص مكانه ( أي مكان هديه ) بمكة إن كان
في احرام العمرة ، وبمنى إن كان في احرام الحج .
الرابع قدر التحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي
والتقصير عملا بالآية ، وفي افتقار المصدود إلى أحدهما
قولان ، وإن كان الأقوى الافتقار .
الخامس أن تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 252
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٥٢