تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
عائر إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة : يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ، وهو بريد ( 1 ) . ومنها أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ؟ فقال : نعم ، حرم بريدا في بريد غضاها ، قال : قلت صيدها ؟ قال : لا ، يكذب الناس ( 2 ) بناء على أن قوله ( لا ) نفى حرمة صيدها ، وإن المراد أن الناس يكذبون بقولهم : إن صيدها حرام ، والله العالم . ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم على في حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما يحرم على في حرم الله ؟ قال : لا ( 3 ) ، هذا ، ولكن يمكن الجواب عن صحيحة معاوية بن عمار بأن المنفى فيها أكل الصيد لا نفس الاصطياد ، ولا منافاة بين حرمة الاصطياد وحلية أكل الصيد كما هو واضح ، فلذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8