عائر إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة : يؤكل هذا
ولا يؤكل ذاك ، وهو بريد ( 1 ) .
ومنها أبي العباس الفضل بن عبد الملك
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حرم رسول الله
صلى الله عليه وآله المدينة ؟ فقال : نعم ، حرم بريدا في
بريد غضاها ، قال : قلت صيدها ؟ قال : لا ، يكذب
الناس ( 2 ) بناء على أن قوله ( لا ) نفى حرمة صيدها ، وإن
المراد أن الناس يكذبون بقولهم : إن صيدها حرام ،
والله العالم .
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : يحرم على في حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما
يحرم على في حرم الله ؟ قال : لا ( 3 ) ، هذا ،
ولكن يمكن الجواب عن صحيحة معاوية بن عمار بأن
المنفى فيها أكل الصيد لا نفس الاصطياد ، ولا منافاة بين
حرمة الاصطياد وحلية أكل الصيد كما هو واضح ، فلذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8