قوله : إن يختلى خلاها أي أن يقطع خلاها ، والخلا
النبات الرطب
وأما الصيد فقد عرفت من المسالك بتعارض الأخبار
أما الروايات الدالة على التحريم فمنها رواية زرارة
المتقدمة آنفا .
ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ( 1 )
ومنها رواية الصيقل المتقدمة عنه عليه السلام أنه
قال لزياد بن عبد الله : حرم رسول الله صلى الله
عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها ، فقال :
وما لابتيها ؟ قال : قلت : الحرتان ( الحرار خ ل ) الحديث ( 2 )
وأما ما دل على عدم التحريم فروايات :
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن مكة
حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام وإن المدينة حرمي ما
بين لابتيها حرمي لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 9 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 9 - 3 .