تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قوله : إن يختلى خلاها أي أن يقطع خلاها ، والخلا النبات الرطب وأما الصيد فقد عرفت من المسالك بتعارض الأخبار أما الروايات الدالة على التحريم فمنها رواية زرارة المتقدمة آنفا . ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ( 1 ) ومنها رواية الصيقل المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال لزياد بن عبد الله : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها ، فقال : وما لابتيها ؟ قال : قلت : الحرتان ( الحرار خ ل ) الحديث ( 2 ) وأما ما دل على عدم التحريم فروايات : منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرمي لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 9 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 9 - 3 .