الأصحاب التي ليس لها معارض باعترافه ؟
ومن الأصحاب من يقول بالكراهة في الجميع أي
في قطع الشجر وفي الصيد ، أليس عرفت من صاحب
الجواهر أنه قال : لم أجد من نص على الكراهة قبل الفاضل
في القواعد ،
هذا كله بالنسبة إلى قطع شجر المدينة ، والأقرب
حرمته ، نعم عن التذكرة والمنتهى استثناء ما يحتاج إلى قطعه
من الحشيش لخبر عامي ، وللزوم الحرج المنفى في الدين
فإن في نواحي المدينة زروعا وأشجارا كثيرة يحتاج إليها الناس
ومنعهم منها مستلزم للحرج المعلوم انتفائه في الدين )
قلت : لا بأس بهذا الاستثناء لولا اطلاق رواية
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : حرم رسول الله صلى
الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم حولها
بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي
الناضح ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 5 .