أنه قال في حديث : وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار ، فالأحوط هو الحمل إلى منى لو
حلق بمكة كما هو خيرة الفاضل في محكى المختلف ، نعم إذا
لم يتمكن من بعثه إلى منى سقط الوجوب .
( مسألة : )
من لم يكن على رأسه شعر يكفيه امرار الموسى على رأسه
ولا يتعين عليه التقصير ، وكذا من حلق في احرام العمرة
وكذا الأقرع لصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم
يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين
يريد أن يحلق ( 2 ) .
ورواية عمار الساباطي عنه عليه السلام قال : سألته عن
رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى لأن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1