تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
حتى من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 1 ) ، فقال : هذا في الحرم ، وقال : لا عدوان إلا على الظالمين ( 2 ) . ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ومن دخله كان آمنا ( 3 ) ، قال : إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة ( 4 ) ومنها رواية علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 190 ، وسورة آل عمران الآية 91 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 2 . ( 3 ) سورة البقرة الآية 190 ، وسورة آل عمران الآية 91 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 2 .