حتى من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل
قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم
صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى :
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم ( 1 ) ، فقال : هذا في الحرم ، وقال : لا عدوان إلا
على الظالمين ( 2 ) .
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن
قول الله عز وجل : ومن دخله كان آمنا ( 3 ) ، قال :
إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم
يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق
ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل
ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في
الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة ( 4 )
ومنها رواية علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 190 ، وسورة آل عمران الآية 91
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 2 .
( 3 ) سورة البقرة الآية 190 ، وسورة آل عمران الآية 91
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 - 2 .