تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
المتقدمتان أعني حسنة معاوية بن عمار صحيحته . ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى ، والرجل كذلك ( 1 ) . ولكن في المدارك - بعد أن ذكر الحسن والصحيح المتقدمتين - قال : واطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة ، والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، إلا أنه قال في الجواهر : صرح الشيخ وغيره أن الرجوع مع أيام التشريق ، ومع خروجها تقضي في القابل ، واستدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه ( وفي أنه ) لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 4 .