المتقدمتان أعني حسنة معاوية بن عمار صحيحته .
ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار
حتى نفرت إلى مكة ، قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت
ترمى ، والرجل كذلك ( 1 ) .
ولكن في المدارك - بعد أن ذكر الحسن والصحيح
المتقدمتين - قال : واطلاق هاتين الروايتين يقتضي
وجوب الرجوع من مكة ، والرمي وإن كان بعد انقضاء
أيام التشريق ، إلا أنه قال في الجواهر : صرح الشيخ
وغيره أن الرجوع مع أيام التشريق ، ومع خروجها تقضي
في القابل ، واستدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار
أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من
قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي
استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه ( وفي أنه ) لا
يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 4 .