بين الحصيات إلا ما حكي عن علي بن بابويه من القول
باعتبار الموالاة ، ولكن يرد قوله عدم الدليل عليه .
( المسألة الثانية : )
أنه لو فاته رمي يوم أو أكثر سهوا بل عمدا قضاه
من الغد مرتبا بين الفائت والحاضر فيبدأ بالفائت
أولا ثم يعقبه بالحاضر مع الفصل بينهما ولو بساعة .
أما وجوب الترتيب بينها فيدل عليه ما نذكره
من الأخبار في وجوب الفصل بينهما .
وأما وجوب الفصل بينهما فمستنده صحيحة ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض
فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين
مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق
بينهما : يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخر عند زوال
الشمس ( 1 ) .
فأفادت هذه الرواية أمرين أحدهما أنه يجب الابتداء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 .