تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
بين الحصيات إلا ما حكي عن علي بن بابويه من القول باعتبار الموالاة ، ولكن يرد قوله عدم الدليل عليه . ( المسألة الثانية : ) أنه لو فاته رمي يوم أو أكثر سهوا بل عمدا قضاه من الغد مرتبا بين الفائت والحاضر فيبدأ بالفائت أولا ثم يعقبه بالحاضر مع الفصل بينهما ولو بساعة . أما وجوب الترتيب بينها فيدل عليه ما نذكره من الأخبار في وجوب الفصل بينهما . وأما وجوب الفصل بينهما فمستنده صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما : يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخر عند زوال الشمس ( 1 ) . فأفادت هذه الرواية أمرين أحدهما أنه يجب الابتداء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 .