تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
للعلامة في التذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس والروضة على ما حكي عنهم بل عن الحدائق نسبة تقييد هذا الحكم بالناسي والجاهل - إلى الأصحاب . واستدل العلامة بأن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان ، ورد بأنه إعادة للمدعى وأجاب عنه في الجواهر بأن مراد العلامة قدس سره الإشارة إلى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب ، ولذا استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد ، ورد عليه في الجواهر بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل الأربع لا مطلقا ، ولو سلم فهو اجتهاد في مقابلة النص ، ولكنه كما ترى ضرورة عدم شموله للعامد لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب انتهى . والظاهر أن ما ذكره أخيرا هو الصحيح بأن يقال : إن المنصرف في السؤال مثلا في قوله في رجل رمى الأولى بأربع في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 216 | محمد هادي المقدس النجفي