للعلامة في التذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس
والروضة على ما حكي عنهم بل عن الحدائق نسبة تقييد
هذا الحكم بالناسي والجاهل - إلى الأصحاب .
واستدل العلامة بأن الأكثر إنما يقوم مقام
الكل مع النسيان ، ورد بأنه إعادة للمدعى
وأجاب عنه في الجواهر بأن مراد العلامة قدس سره
الإشارة إلى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل
عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب ، ولذا
استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل
اكمال السابقة فيفسد ، ورد عليه في الجواهر بأن المعلوم
إنما هو النهي عنه قبل الأربع لا مطلقا ، ولو سلم فهو
اجتهاد في مقابلة النص ، ولكنه كما ترى ضرورة عدم
شموله للعامد لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق
عليه الجواب انتهى .
والظاهر أن ما ذكره أخيرا هو الصحيح بأن يقال :
إن المنصرف في السؤال مثلا في قوله في رجل رمى
الأولى بأربع في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 216
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١٦