تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ووجوب التفريق بينهما بساعة ، إلا أن يقال : إن الروايتين لا تدلان على وجوب تقديم الفائت على الحاضر صريحا وإنما يستشعر منهما ذلك ، نعم تفيدان وجوب الفصل بينهما بساعة وهذا الايراد لم يذكره الأستاذ ره ، وكيف كان ففي الرواية السابقة - أعني صحيحة ابن سنان - غنى وكفاية للدلالة على وجوب الترتيب بين الرميتين مع قطع النظر عن التقييد فيها ، ومن ذلك كله عرفت مستند وجوب الفصل بينهما بساعة ، فإن الروايتين المتقدمتين آنفا دلالتهما على وجوبه ظاهرة ونحمل صحيحة ابن سنان المتقدمة على الأفضلية أي أفضلية كون الفصل بهذا المقدار والله العالم . ( المسألة الثالثة : ) لو نسي رمي الجمار حتى أتى مكة وجب أن يرجع ويرمي مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه انتهى - ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - روايات : منها الروايتان