تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في غير منى لكل ليلة شاة اطلاق صحيحة معاوية بن عمار الأولى فإن قوله عليه السلام : فإن بت في غيرها فعليك دم ، يشمل باطلاقه لمن بات ليلة واحدة في غير منى . وكذا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فإن قوله عليه السلام : فعليه دم يهريقه ، فيه اطلاق مضافا إلى أن المراد فيهما الجنس أي جنس الدم الشامل للواحد وللأكثر ، مع أن في بعض الأخبار التصريح بثلاث شياه لو بات الليالي الثلاث بغير منى . كرواية جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة ، قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن ( 1 ) وضعفها منجبر بعمل الأصحاب . وأما إذا بات بمكة مشتغلا بالعبادة فليس عليه شئ لدلالة صحيحتي عمار المتقدمتين على ذلك . وخصوص صحيحة صفوان بن يحيى عنه أو عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المبيت بمنى الحديث 6