في غير منى لكل ليلة شاة اطلاق صحيحة معاوية بن عمار الأولى
فإن قوله عليه السلام : فإن بت في غيرها فعليك دم ، يشمل
باطلاقه لمن بات ليلة واحدة في غير منى .
وكذا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فإن قوله عليه السلام :
فعليه دم يهريقه ، فيه اطلاق مضافا إلى أن المراد فيهما الجنس
أي جنس الدم الشامل للواحد وللأكثر ، مع أن في بعض
الأخبار التصريح بثلاث شياه لو بات الليالي الثلاث بغير
منى .
كرواية جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عمن بات ليالي منى بمكة ، قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن ( 1 )
وضعفها منجبر بعمل الأصحاب .
وأما إذا بات بمكة مشتغلا بالعبادة فليس عليه شئ
لدلالة صحيحتي عمار المتقدمتين على ذلك .
وخصوص صحيحة صفوان بن يحيى عنه أو عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المبيت بمنى الحديث 6