بمكة ، فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول
فيها ؟ قال : عليه دم إذا بات فقلت : إن كان حبسه شأنه
الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه
شئ مثل ما على هذا ؟ قال ما هذا بمنزلة هذا ، وما
أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى ( 1 ) .
ولكن في بعض الأخبار التصريح بعدم وجوب الفدية
لو لم يبت بمنى بل بات في الطريق .
كصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن كان
قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى ( 2 ) .
بل يستفاد من بعض الأخبار عدم وجوب الفدية
عليه ولو بات بمكة .
كصحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : ليس عليه
شئ وقد أساء ( 3 ) .
وصحيح سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، قال : لا بأس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب المبيت بمنى الحديث 5 - 31 - 7 - 12
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب المبيت بمنى الحديث 5 - 31 - 7 - 12
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب المبيت بمنى الحديث 5 - 31 - 7 - 12
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب المبيت بمنى الحديث 5 - 31 - 7 - 12