فلا بأس ) وزاد في محكى الفقيه ( ولكن يقضي حق الله
عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه ( 1 ) .
ومنها ما ورد من الأمر بقطع السعي لدرك صلاة
الطواف إذا تركها ناسيا .
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رجل يطوف بالبيت ، ثم ينسى أن يصلي
الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط
أو أقل من ذلك ، قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين
ثم يأتي مكانه الذي كان فيه ، فيتم سعيه ( 2 ) .
ومنها ما ورد من جواز الجلوس في أثناء السعي .
كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال :
نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس ( 3 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم اعتبار
الموالاة في السعي ، فما يقال : من أن غاية ما تدل هذه
الروايات هو نفي الإثم لقطع السعي واتيان الصلاة
وغيرها فلا تدل على نفي الشرطية ، ومن الممكن هو عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب السعي الحديث 19
( 2 ) الوسائل باب 77 من أبواب الطواف الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب السعي الحديث 1