تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فلا بأس ) وزاد في محكى الفقيه ( ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه ( 1 ) . ومنها ما ورد من الأمر بقطع السعي لدرك صلاة الطواف إذا تركها ناسيا . كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ، ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ، قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه ، فيتم سعيه ( 2 ) . ومنها ما ورد من جواز الجلوس في أثناء السعي . كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم اعتبار الموالاة في السعي ، فما يقال : من أن غاية ما تدل هذه الروايات هو نفي الإثم لقطع السعي واتيان الصلاة وغيرها فلا تدل على نفي الشرطية ، ومن الممكن هو عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب السعي الحديث 19 ( 2 ) الوسائل باب 77 من أبواب الطواف الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب السعي الحديث 1