تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك ( 1 ) . وموثقة محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك ( 2 ) . ومقتضى الروايتين الأخيرتين عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه ، بل مقتضاهما هو البناء على ما أتى به والآتيان بالصلاة ولو شاط شوطا ولحدا . ومنهما ما ورد من جواز قطع السعي لقضاء حاجة المؤمن أو لدعوته إلى طعامه ، كرواية يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له ، فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : إن أجابه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 2 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 2 - 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 187 | محمد هادي المقدس النجفي