سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : سعيت
شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك
( 1 ) .
وموثقة محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا
عليهما السلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل
ثم عد فأتم سعيك ( 2 ) .
ومقتضى الروايتين الأخيرتين عدم الفرق بين
تجاوز النصف وعدمه ، بل مقتضاهما هو البناء على
ما أتى به والآتيان بالصلاة ولو شاط شوطا ولحدا .
ومنهما ما ورد من جواز قطع السعي لقضاء حاجة
المؤمن أو لدعوته إلى طعامه ،
كرواية يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا
والمروة ، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق
له ، فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : إن أجابه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 2 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 2 - 3