تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
على وجوب الموالاة . فعند ذلك يقتصر في الاستثناء على الموارد الواردة في الأخبار ولا يمكن التعدي إلى غيرها ، وأما إذا قلنا بأن الأخبار الآتية دالة على عدم وجوب الموالاة وانصراف الموالاة من تلك الأخبار بدوي يرتفع بملاحظة الأخبار الآتية فيمكن التعدي إلى غير موارد الأخبار . والروايا ت الدالة على عدم اعتبار الموالاة على طوائف . منها ما ورد في جواز قطع السعي إذا دخل وقت الصلاة والآتيان بالصلاة ثم تتميم السعي بعد ذلك . كصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا ، بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد ( 1 ) . قوله : أوليس عليهما مسجد ؟ قيل : معناه أوليس عليهما أي على الصفا والمروة موضع الصلاة وقيل : المراد بالمسجد المسجد الحرام ، ورواية الحسن بن علي الفضال قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 186 | محمد هادي المقدس النجفي