على وجوب الموالاة . فعند ذلك يقتصر في الاستثناء
على الموارد الواردة في الأخبار ولا يمكن التعدي إلى
غيرها ، وأما إذا قلنا بأن الأخبار الآتية دالة على
عدم وجوب الموالاة وانصراف الموالاة من تلك
الأخبار بدوي يرتفع بملاحظة الأخبار الآتية فيمكن
التعدي إلى غير موارد الأخبار .
والروايا ت الدالة على عدم اعتبار الموالاة على طوائف .
منها ما ورد في جواز قطع السعي إذا دخل وقت
الصلاة والآتيان بالصلاة ثم تتميم السعي بعد ذلك .
كصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة
وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي
ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا ،
بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد ( 1 ) .
قوله : أوليس عليهما مسجد ؟ قيل : معناه أوليس عليهما
أي على الصفا والمروة موضع الصلاة وقيل : المراد بالمسجد
المسجد الحرام ، ورواية الحسن بن علي الفضال قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1