إنما قدمه نسيانا ، فيمكن أن يكون تقديمه ذلك لأجل
الجهل بما هو المقدم أو المؤخر .
( مسألة : )
يجب الحلق أو التقصير بمنى ، فمن ترك أحدهما
ناسيا بها رجع وحلق أو قصر بها ، قال في الجواهر : بلا خلاف
أجده في شئ من ذلك ، بل في المدارك ( هذا الحكم
مقطوع به بين الأصحاب انتهى .
ومستنده صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل
من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا أو
تقصيرا ( 1 ) .
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل
جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال :
فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ( 2 ) .
نعم تنافي الروايتين رواية مسمع قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 4